السنن الكبرى للبيهقي
Sunan al-Kubra al-Bayhaqi
كتاب النكاح
Book of Marriage
باب: لا نكاح، إلا بشاهدين عدلين

There is no marriage except with two upright witnesses

12 hadith

Toggle above to switch between keyword search and direct hadith lookup

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّقِّيُّ، ثنا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَجَّاجِ الرَّقِّيُّ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذِنْ وَلِيِّهَا، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ وَهُوَ النَّيْسَابُورِيُّ أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ، هَذَا مِنْ حُفَّاظِ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ وَمُتْقِنِيهِمْ.
The Prophet (peace and blessings be upon him) said: "Any woman who is married without the permission of her guardian and without two upright witnesses, her marriage is void. If he has had intercourse with her, she is entitled to the dower; and if the guardians dispute among themselves, then the ruler is the guardian of the one who has no guardian."
Hadith Reference السنن الكبرى للبيهقي / كتاب النكاح / 13717
Hadith Grading محدثین: حسن
Hadith Takhrij «حسن»
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " قَالَ عَلِيٌّ رَحِمَهُ اللهُ: تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ مِثْلَهُ، قَالَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَنُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالُوا فِيهِ: " وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ".
The Prophet (peace and blessings be upon him) said: "There is no marriage except with a guardian and two upright witnesses; and if the guardians dispute among themselves, then the ruler is the guardian of the one who has no guardian."
Hadith Reference السنن الكبرى للبيهقي / كتاب النكاح / 13718
Hadith Grading محدثین: حسن
Hadith Takhrij «حسن»
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ عَصَمُ بْنُ الْعَبَّاسِ الضَّبِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "، ⦗٢٠٣⦘ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ".
Sayyidah Aishah (may Allah be pleased with her) says that the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said: "Marriage is only in the presence of a guardian and two upright witnesses." Imam al-Shafi'i (may Allah have mercy on him) says: It is narrated from al-Hasan bin Abi al-Hasan that the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said: "Marriage is in the presence of a guardian and two upright witnesses."
Hadith Reference السنن الكبرى للبيهقي / كتاب النكاح / 13719
Hadith Grading محدثین: حسن
Hadith Takhrij «حسن»
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أنبأ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ بِهِ، وَيَقُولُ: الْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ " قَالَ الْمُزَنِيُّ وَرَوَاهُ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
The Prophet (peace and blessings be upon him) said: "Marriage is not lawful without the permission of a guardian, nor without a dower and two truthful and upright witnesses."
Al-Shafi'i (may Allah have mercy on him) said: Even though this is munqati' (broken) short of the Prophet (peace and blessings be upon him), most of the people of knowledge hold this view, and they say: The difference between marriage and fornication is the witnesses.
Hadith Reference السنن الكبرى للبيهقي / كتاب النكاح / 13720
قَالَ الشَّيْخُ: إِنَّمَا رَوَاهُ هَكَذَا عَبْدَ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ فَذَكَرَهُ مَوْصُولًا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَقَدْ قِيلَ: عَنْهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا مَرْفُوعًا.
The Shaykh said: Only Abdullah bin Muharrar narrated it in this way, from Qatadah, from al-Hasan, from Sayyiduna Imran bin Husayn (may Allah be pleased with him), who said: The Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said: "No marriage is valid except with a guardian and two upright witnesses."
Abdullah bin Muharrar is matruk (abandoned) and is not used as evidence. It has also been said: from him, from Qatadah, from al-Hasan, from Imran, from Ibn Mas'ud (may Allah be pleased with him), from the Prophet (peace and blessings be upon him), and that is nothing. It has also been narrated through another way as connected and marfu'.
Hadith Reference السنن الكبرى للبيهقي / كتاب النكاح / 13721
Hadith Grading محدثین: ضعيف جداً
Hadith Takhrij «ضعيف جداً»
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شُعَيْبٍ أَبُو الْحَسَنِ الْغَازِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى الْمُزَنِيُّ الْبَصْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَخَاطِبٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ " ⦗٢٠٤⦘ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: ثنا الْجُنَيْدِيُّ، ثنا الْبُخَارِيُّ قَالَ: مُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى بَصْرِيٌّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى فِي نَفْسِهِ ثِقَةٌ.
Sayyiduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) narrates from the Prophet (peace and blessings be upon him) that he said: "There is no marriage except with a guardian, a proposer, and two upright witnesses."
Al-Bukhari said: Mughirah bin Musa al-Basri is munkar al-hadith (his narrations are rejected). Abu Ahmad (Ibn Adi) said: Al-Mughirah bin Musa is, in himself, thiqah (trustworthy).
Hadith Reference السنن الكبرى للبيهقي / كتاب النكاح / 13722
Hadith Grading محدثین: ضعيف جداً
Hadith Takhrij «ضعيف جداً»
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ، ثنا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ "، رَفَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى فِي التَّفْسِيرِ وَوَقَفَهُ فِي الطَّلَاقِ..
The Prophet (peace and blessings be upon him) said: "Those women are fornicators who marry themselves off without any proof (that is, evidence)."
Hadith Reference السنن الكبرى للبيهقي / كتاب النكاح / 13723
Hadith Grading محدثین: منكر
Hadith Takhrij «منكر»
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ، ثنا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ مَرْفُوعًا، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ وَاللهُ أَعْلَمُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَهُوَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
Likewise (through another chain), in similar wording, as marfu' (attributed to the Prophet).
The correct view is that it is mawquf. And Allah knows best. Al-Shafi'i (may Allah have mercy on him) said: It is established from Ibn Abbas and other Companions of the Prophet (peace and blessings be upon him).
Hadith Reference السنن الكبرى للبيهقي / كتاب النكاح / 13724
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ "، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَأَحْسَبُ مُسْلِمًا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ خُثَيْمٍ.
Ibn Abbas (may Allah be pleased with them both) says: "There is no marriage without two upright witnesses and the permission of a sensible guardian."
Hadith Reference السنن الكبرى للبيهقي / كتاب النكاح / 13725
Hadith Grading محدثین: حسن
Hadith Takhrij «حسن»
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، فَقَالَ: " هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ، وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ ".
Abu al-Zubayr (may Allah have mercy on him) says that a marriage was brought before Sayyiduna Umar (may Allah be pleased with him) at which only one man and one woman were present (as witnesses). Sayyiduna Umar (may Allah be pleased with him) said: This is a secret marriage, and I do not permit it; had I given a prior warning about it, I would have stoned (them).
Hadith Reference السنن الكبرى للبيهقي / كتاب النكاح / 13726
Hadith Grading محدثین: ضعيف
Hadith Takhrij «ضعيف»
أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنبأ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ " ⦗٢٠٥⦘ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ كَانَ يُقَالُ لَهُ رَاوِيَةُ عُمَرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُرْسِلُ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ بَعْضِ شَأْنِ عُمَرَ وَأَمْرِهِ.
Sayyiduna Umar bin al-Khattab (may Allah be pleased with him) said: There is no marriage without (the permission of) a guardian and two upright witnesses.
This chain is sahih (authentic).
Hadith Reference السنن الكبرى للبيهقي / كتاب النكاح / 13727
Hadith Grading محدثین: ضعيف
Hadith Takhrij «ضعيف»
وَأَمَّا الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ " أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ "، فَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَرُوِّينَا فِي اشْتِرَاطِ الشُّهُودِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَالْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ.
Ata narrates from Sayyiduna Umar bin al-Khattab (may Allah be pleased with him) that he permitted the testimony of women together with a man in marriage.
This is munqati' (broken), and al-Hajjaj bin Artat is not used as evidence.
Hadith Reference السنن الكبرى للبيهقي / كتاب النكاح / 13728
Hadith Grading محدثین: ضعيف
Hadith Takhrij «ضعيف»