السنن الكبرى للبيهقي
Sunan al-Kubra al-Bayhaqi
كتاب النكاح
Book of Marriage
باب: النكاح لا يقف على الإجازة

Marriage is not suspended pending approval

2 hadith

Toggle above to switch between keyword search and direct hadith lookup

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ، أَنَّ " أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا "، زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَمْ يَقُلْ: إِلَّا أَنْ تَشَائِي أَنْ تَبَرِّي أَبَاكِ، فَتُجِيزِي إِنْكَاحَهُ لَوْ كَانَتْ إِجَازَتُهَا إِنْكَاحَهُ تُجِيزُهُ أَشْبَهُ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تُجِيزَ إِنْكَاحَ أَبِيهَا، وَلَا تَرُدُّ تَفَوُّتَهُ عَلَيْهَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قَزَعَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مَالِكٍ.
The father of Hadrat Khansa bint Khidam (may Allah be pleased with her) married her to someone she disliked, while she had been previously married. She came to the Prophet (peace and blessings be upon him), and he (peace and blessings be upon him) annulled the marriage.
Hadith Reference السنن الكبرى للبيهقي / كتاب النكاح / 13711
Hadith Grading محدثین: صحيح
Hadith Takhrij «صحيح۔ بخاري 6945»
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ: قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيِّ، وَأَنَا أَسْمَعُ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنبأ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَهُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ ⦗٢٠١⦘ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ".
The Prophet (peace and blessings be upon him) said: "A woman is not to be married without the permission of her guardian; if she is married (in that way), that marriage is void," he (peace and blessings be upon him) said this three times, "and if he has had intercourse with her, she is entitled to the dower. If the guardians dispute, then the ruler (sultan) is the guardian of the one who has no guardian."
Hadith Reference السنن الكبرى للبيهقي / كتاب النكاح / 13712
Hadith Grading محدثین: صحيح
Hadith Takhrij «صحيح»