Toggle above to switch between keyword search and direct hadith lookup
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ح، قَالَ: وَأنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَا: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ الَشَاهِدٍ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ ". قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ أَعَادَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ هَهُنَا بَابَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَخْبَارَ وَالْآثَارَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَكِتَابِ السَّرِقَةِ.
Al-Sha'bi (may Allah have mercy on him) said that presenting only one witness upon a witness is not permissible; rather, there must be two.