Toggle above to switch between keyword search and direct hadith lookup

Bayhaqi 16174 — When camels are unavailable

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، أُوقِيَّةٌ لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثُمَّ قَوَّمَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فِي خِلَافَتِهِ حِينَ غَلَتِ الْإِبِلُ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، أُوقِيَّةٌ وَنِصْفٌ لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلِ فَقَوَّمَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ فَقَوَّمَهَا ⦗١٣٧⦘ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَوَاقٍ، لِكُلِّ بَعِيرٍ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الدِّيَةَ فِي الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَأَقَرَّهَا عَنْهُ الْأَئِمَّةُ بَعْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ، الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: الدِّيَةُ لَا تُقَوَّمُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ كَمَا لَا يُقَوَّمُ غَيْرُهَا إِلَّا بِهَا قَالَ الشَّيْخُ: وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَوَّمَهَا بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ بِرِضًا مِنَ الْجَانِي وَوَلِيِّ الْجِنَايَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَعَلَى مِثْلِ هَذَا يُحْمَلُ مَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي.
This has already passed under number (16172).
Ibn Shihab (may Allah have mercy on him) said that Sayyiduna Umar (may Allah be pleased with him) fixed, in terms of gold, 1000 dinars, which the people of knowledge after him also maintained, and upon the owners of camels 100 camels. Imam al-Shafi'i (may Allah have mercy on him) said: The diyah is to be paid only in dirhams and dinars.
The Shaykh said: As for the diyah that Sayyiduna Umar (may Allah be pleased with him) fixed in other than dirhams and dinars, that was with the consent of the heirs of the slain or of the killer.
Hadith Reference السنن الكبرى للبيهقي / كتاب الديات / 16174