Toggle above to switch between keyword search and direct hadith lookup

Bayhaqi 21216 — Two litigants dispute over property

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ قَالَ الشَّيْخُ: " فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ مِنْ تَتِمَّةِ الْقَضِيَّةِ الْأُولَى فِي حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ، فَكَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِحُكْمِ الْيَدِ، فَطَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِينَ صَاحِبِهِ فِي النِّصْفِ الَّذِي حَصَلَ لَهُ، فَجَعَلَ عَلَيْهِمَا الْيَمِينَ، فَتَنَازَعَا فِي الْبِدَايَةِ بِأَحَدِهِمَا، فَأَمَرَهُمَا أَنْ يَقْتَرِعَا عَلَى الْيَمِينِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
Sa'id bin (Abi) Arubah narrates with his chain that the dispute was over an animal, but neither had any proof, so the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said: "Let lots be drawn between the two of them for the oath."
Al-Shaykh said: If both have possession, the oath is upon both of them; and when they dispute over who is to begin, lots are to be drawn.
Hadith Reference السنن الكبرى للبيهقي / كتاب الدعوى والبينات / 21216
Hadith Grading محدثین: صحيح
Hadith Takhrij «صحيح۔ تقدم قبله»