٢٨٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد (١) بن بكر عن ابن جريج قال: ⦗١٠٥⦘ بلغني عن الشعبي (قال: في المثانة) (٢) إذا خرقت فلم يستمسك (البول) (٣) ثلث الدية.
Ibn Jurayj said: It has reached me from al-Sha'bi that when the bladder is ruptured and the man is no longer able to hold his urine, one-third of the blood money (diyah) is due.
Hadith Referenceمصنف ابن ابي شيبه / كتاب الديات / 28921
Hadith Takhrij(مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 28921، ترقيم محمد عوامة 27721)
Footnotes — حواشی
(١) في [د، ك]: (حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي محمد (سئل) (١/ ٥) أبو بكر. (٥/ ١) سقط من: [ك].