Hadith 19445

١٩٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن مطرف عن خالد (السجستاني) (١) عن الضحاك في قوله (تعالى) (٢): ﴿لِتَذْهَبُوا (بِبَعْضِ) (٣) مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩]، قال: إذا فعلت ذلك حل له أن يأخذ منها.
Hazrat Dahhak (may Allah have mercy on him), in the commentary of the verse { لِتَذْہَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوہُنَّ إلاَّ أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَۃٍ مُبَیِّنَۃٍ } of the Holy Qur'an, says that if a woman does so, it is permissible for the man to take compensation.
Hadith Reference مصنف ابن ابي شيبه / كتاب الطلاق / 19445
Hadith Takhrij (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19445، ترقيم محمد عوامة 18734)
Footnotes — حواشی
(١) في [جـ]: سقطت وفي [س]: (السحاني)، وفي [ز]: (السختياني).
(٢) في [ك]: سقطت (تعالى).
(٣) في [ط] (ببغض).