Hadith 19212

١٩٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن (وثاب) (١) -قال بعض أصحابنا هو عن مسروق (٢) - عن عبد اللَّه قال: إذا قال الرجل لامرأته: (استفلحي) (٣) (بأمرك) (٤) أو اختاري (أو) (٥) قد (وهبتك) (٦) لأهلك فهي تطليقة (٧).
Hazrat Abdullah (may Allah be pleased with him) says that if a person says to his wife, "Decide your own matter," or says, "You have the choice," or says, "I have gifted you to your family," then these are words of one divorce.
Hadith Reference مصنف ابن ابي شيبه / كتاب الطلاق / 19212
Hadith Takhrij (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19212، ترقيم محمد عوامة 18519)
Footnotes — حواشی
(١) في [أ، ب]: (وتاب)، وفي [س]: (ثابت).
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٢٤٢) عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن ابن وثاب عن مسروق عن عبد اللَّه، وأخرجه البيهقي ٧/ ٣٤٦ من طريق شعبه عن أبي حصين به؛ وهكذا رواه أحمد في العلل ٢/ ١٦٦ من طريق غندر عن شعبة به و ٣/ ١٦٩ من طريق عبد الرحمن ابن
مهدي عن شعبة به.
(٣) في [ك]: (استفلى)، وفي [س]: (استحلقي).
(٤) في [س]: (بأهلك).
(٥) في [أ، ب]: (و).
(٦) في [ط]: (وهبك).
(٧) منقطع.