٣٣١٦٥ - [قال أبو بكر: فهذه في قول سعيد بن جبير من سهمين: للابنة النصف ولابن العم الذي ليس بأخ لأم] (١) النصف، وفي قول عطاء من أربعة: سهمان للابنة، وسهمان بينهما.
33165 - [قال أبو بكر: فهذه في قول سعيد بن جبير من سهمين: للابنة النصف ولابن العم الذي ليس بأخ لأم] (1) Half, and in the statement of Ata from four: two shares for the daughter, and two shares between them.
Hadith Referenceمصنف ابن ابي شيبه / كتاب الفرائض / 33165
Hadith Takhrij(مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33165، ترقيم محمد عوامة ---)