Hadith 30258

٣٠٢٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم أن رجلين كان بينهما لحاء، فقال أحدهما (للآخر) (١): ما ولد بالكوفة ولد زنا إلا في (الآخر) (٢) شبه منه، وقال الآخر: لو كشف ما عند الآخر (ما بقيت بالكوفة) (٣) فاجرة إلا عرفته، فسئل عن ذلك الشعبي فقال: ليس على واحد منهما حد.
Hazrat Ismail bin Salim states that two men made an ambiguous accusation of adultery, so Hazrat Shabi gave the verdict that the prescribed punishment (hadd) would not be carried out on them.
Hadith Reference مصنف ابن ابي شيبه / كتاب الحدود / 30258
Hadith Takhrij (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 30258، ترقيم محمد عوامة 28959)
Footnotes — حواشی
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) في [ب]: (آخر)، وفي [ط، هـ]: (الآخر).
(٣) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].