Hadith 23013

٢٣٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن (بشير) (١) أنه رخص في اللقطة نحوا من خمسة دراهم.
Hazrat Basheer permitted the use of a found item (luqtah) valued at less than five dirhams.
Hadith Reference مصنف ابن ابي شيبه / كتاب البيوع والأقضية / 23013
Hadith Takhrij (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 23013، ترقيم محمد عوامة 22069)
Footnotes — حواشی
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (أبي بشر).