Hadith 22556

٢٢٥٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن طلحة القناد قال: سمعت طاوسا يقول لا بأس بالمزارعة بالنصف والثلث والربع.
Hazrat Tawus says that there is no harm in conducting sharecropping on the basis of half, one-third, or one-fourth.
Hadith Reference مصنف ابن ابي شيبه / كتاب البيوع والأقضية / 22556
Hadith Takhrij (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22556، ترقيم محمد عوامة 21648)