٢٢٤٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يرسم الثياب ثم يقول: أبيعكم على رسمي هذا مرابحة، ولا يبين الزيادة] (١) (٢).
Ibrahim (may Allah have mercy on him) said that there is no harm in writing the price on the clothes and then selling them by saying: I sell them to you at this price with Murabaha sale.
Hadith Referenceمصنف ابن ابي شيبه / كتاب البيوع والأقضية / 22457
Hadith Takhrij(مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22457، ترقيم محمد عوامة 21556)
Footnotes — حواشی
(١) سقط الخبر من: [ز].
(٢) في [أ، جـ، س، هـ]: زيادة (فقال: لا، هذه المخالبة والمكاذبة).