Hadith 22089

٢٢٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن (زيد) (١) عن طلحة بن (عبد اللَّه) (٢) بن عوف قال: أمر رسول اللَّه ﷺ مناديًا فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم ولا (ظنين) (٣)، وأن اليمين على المدعى عليه (٤).
Hazrat Talha bin Abdullah bin Awf narrates that the Messenger of Allah (peace be upon him) ordered a proclaimer, and he proclaimed that the testimony of the opposing party and one who harbors suspicion is not valid; the oath is upon the defendant.
Hadith Reference مصنف ابن ابي شيبه / كتاب البيوع والأقضية / 22089
Hadith Grading تحقیق (سعد بن ناصر الشثری): مرسل؛ طلحة تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٩٦)، ومسدد كما في المطالب العالية (٢١٩٥)، وأبو عبيد في الغريب (٢/ ١٥٥)، والبيهقي (١٠/ ٢٠١)، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٥) من حديث أبي هريرة.
Hadith Takhrij (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22089، ترقيم محمد عوامة 21216)
Footnotes — حواشی
(١) في [ح]: (يزيد).
(٢) في [ع]: (عبيد اللَّه).
(٣) في [أ، ب، جـ، ح، س، ز]: (ضمنين)، والظنين من يظن أنه يشهد لمحاباة.