Hadith 21657

٢١٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (علي بن) (١) مسهر عن الشيباني عن (الشعبي) (٢) قال: كل (شيء) (٣) لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يعطى واحد (ا) (٤) باثنين أو ثلاثة أو أقل (أو) (٥) أكثر يدًا بيد.
Hazrat Sha'bi says that there is no harm in exchanging any item that is not measured by weight or scale—whether two or three for one, or less or more—with immediate payment.
Hadith Reference مصنف ابن ابي شيبه / كتاب البيوع والأقضية / 21657
Hadith Takhrij (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21657، ترقيم محمد عوامة 20811)
Footnotes — حواشی
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [س]: (الشيباني).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (ما)، وسقط من: [ز، ك].
(٤) سقط من: [س].
(٥) في [ط]: (و).