Hadith 21332

٢١٣٣٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم قال: كان معاذ وشريح يقولان: لا تجوز الصدقة حتى (تقبض) (١) إلا (الصبي) (٢) (بين) (٣) أبويه (٤).
Hazrat Mu'adh and Hazrat Shurayh state that charity is not valid without possession, except for the child who is with his parents.
Hadith Reference مصنف ابن ابي شيبه / كتاب البيوع والأقضية / 21332
Hadith Grading تحقیق (سعد بن ناصر الشثری): ضعيف منقطع؛ جابر ضعيف، والقاسم لم يدرك معاذًا.
Hadith Takhrij (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21332، ترقيم محمد عوامة 20501)
Footnotes — حواشی
(١) في [أ، ب]: (يقبض).
(٢) في [جـ]: (لصبى).
(٣) في [س]: (عن)، وفي [ز]: (من).