(١) منقطع حكمًا؛ لانقطاع ما بين الحسن وسمرة، أخرجه أحمد (٢٠١٦٧)، وأبو داود (٣٩٤٩)، والترمذي (١٣٦٥)، والنسائي في الكبرى (٤٨٩٨)، والحاكم ٢/ ٢١٤، وابن ماجة (٢٥٢٤)، والطيالسي (٩١٠)، وابن الجارود (٩٧٣)، والطبراني (٦٨٥٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٨٩، والطحاوي ٣/ ١٠٩.