Hadith 21158

٢١١٥٨ - حدثنا غندر عن عبد الرحمن بن (خضير) (١) قال: سئل (طاوس) وأنا أسمع عن شريكين اشتركا، أحدهما أكثر رأس مال [(وأسنى) (٢) في (الوضيعة) (٣) فقال طاوس: لا (يغرم) (٤)، (وله) (٥) رأس ماله] (٦).
Hazrat Tawus was asked that two men entered into a partnership in such a way that one had more wealth than the other, and he was also made to bear more of the loss. So he replied that there will be no compensation upon him; only the principal amount will be obligatory upon him.
Hadith Reference مصنف ابن ابي شيبه / كتاب البيوع والأقضية / 21158
Hadith Takhrij (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21158، ترقيم محمد عوامة 20337)
Footnotes — حواشی
(١) في [أ، ط، س، ك، هـ]: (حصين) وتقدم في كتاب الطهارة باب [٢٠٠] برقم [١٧٥٣] نحو هذا الإسناد وانظر: الجرح والتعديل ٥/ ٢٣٠، وتوضيح المشتبه ٣/ ٢٦٣، والضعفاء لابن الجوزي ٢/ ٩٣، والمغني للذهبي ٢/ ٣٧٩، ولسان الميزان ٣/ ٤١٣، وتهذيب الكمال (٣٢/ ٢٩٩) في ترجمة (يسار أبي نجيح)، وأسد الغابة ٢/ ٢٧٩، وتاريخ الإسلام ٩/ ٤٨٠، والإكمال ٢/ ٤٨٤.
(٢) في [س]: (وشي). والمراد: إذا شُرط في عقد الشركة أن أحد الشريكين يتحمل نسبة أكبر من الآخر عند الخسارة.
(٣) زيادة في [س].
(٤) في [س، ط]: (تعرم).
(٥) سقط من: [ط].
(٦) سقط ما بين المعكوفين من: أجط.