Hadith 19656

١٩٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي والحكم قالا: (الفيء) (١) الجماع.
Hazrat Sha'bi (may Allah have mercy on him) says that the oath of Ila does not end without intercourse.
Hadith Reference مصنف ابن ابي شيبه / كتاب الطلاق / 19656
Hadith Takhrij (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19656، ترقيم محمد عوامة 18925)
Footnotes — حواشی
(١) في [ك]: (لا في الجماع)، وفي [جـ، ز]: (لا فيء إلا الجماع)، وانظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٤٢٣.