(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: زيارة (لا)، وإبراهيم النخعي كان يرى أن الطلاق الذي تريد به الاستثناء لا يقع كما في تفسير القرطبي ١٨/ ١٥٠، والأم ٧/ ١٦٢، ومعرفة السنن للبيهقي ١٠/ ٤٦، وشرح مشكل الآثار ٥/ ١٩٠، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٦/ ٤٥١، والمحلى ١٠/ ٢١٧، ونسخة أبي مسهر ص ٦٦ (٨٣)، وأحكام القرآن للجصاص ٥/ ٤١.
(٢) في [ط]: (للاستثاء).