سنن ترمذي Sunan at-Tirmidhi كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم The Book on Vows and Oaths
باب مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ

Chapter: What Has Been Related About The Atonement Before The Violation

1 hadith
Hadith 1530
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ , فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا , فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ " , قَالَ : وَفِي الْبَاب , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ , أَنَّ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ تُجْزِئُ , وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , وَالشَّافِعِيِّ , وَأَحْمَدَ , وَإِسْحَاق , وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَا يُكَفِّرُ إِلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ , قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : إِنْ كَفَّرَ بَعْدَ الْحِنْثِ أَحَبُّ إِلَيَّ , وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ أَجْزَأَهُ .
´Narrated Abu Hurairah:` That the Prophet (ﷺ) said: "Whoever takes an oath, and then he sees that something else is better than it, then he should make atonement for his oath and then do it."
Hadith Reference Sunan at-Tirmidhi / The Book on Vows and Oaths / Hadith: 1530
Hadith Grading الألبانی: صحيح، الإرواء (2084) ، الروض النضير (1029)
Hadith Takhrij «صحیح مسلم/الأیمان 3 (650/12) ، ( تحفة الأشراف : 2738) ، و مسند احمد (2/361) (صحیح)»