سنن ترمذي Sunan at-Tirmidhi كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم The Chapters On Judgements From The Messenger of Allah
باب مَا جَاءَ فِي النُّحْلِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْوَلَدِ

Chapter: What Has Been Related About Gifts And Equality Between Children

1 hadith
Hadith 1367
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ , وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ , قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِ ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ , أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ ابْنًا لَهُ غُلَامًا , فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ ، فَقَالَ : " أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هَذَا " , قَالَ : لَا , قَالَ : " فَارْدُدْهُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ , وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ , عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ , يَسْتَحِبُّونَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْوَلَدِ , حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ : يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبْلَةِ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلِ وَالْعَطِيَّةِ , يَعْنِي : الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ , وَهُوَ قَوْلُ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْوَلَدِ أَنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مِثْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ وَهُوَ قَوْلُ : أَحْمَدَ , وَإِسْحَاق .
´Narrated An-Nu'man bin Bashir:` That his father gave a slave to a son of his. So he went to the Prophet (ﷺ) to have him witness it. He (ﷺ) said: 'Have you given a gift similar to this one to all of your sons?' He replied: 'No'. So he said: 'Then take him back.'"
Hadith Reference Sunan at-Tirmidhi / The Chapters On Judgements From The Messenger of Allah / Hadith: 1367
Hadith Grading الألبانی: صحيح، ابن ماجة (2375 - 2376)
Hadith Takhrij «صحیح البخاری/الہبة 12 (2586) ، والشہادات 9 (2650) ، صحیح مسلم/الہبات 3 (1623) ، سنن ابی داود/ البیوع 85 (3542) ، سنن النسائی/النخل 1 (3702) ، 3703) ، ، 3704، 3709-3712) سنن ابن ماجہ/الہبات 1 (الأحکام) (2375-2376) ، ( تحفة الأشراف : 11617 و 11638) ، و موطا امام مالک/الأقضیة 33 (39) ، و مسند احمد (4/268، 269، 270، 276) (صحیح)»