سنن ترمذي

Tirmidhi

كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

The Book on Divorce and Li'an

باب مَا جَاءَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لاَ سُكْنَى لَهَا وَلاَ نَفَقَةَ

Chapter: What has been related about: The woman with three divorces gets no housing nor maintenance (from the husband)

1 hadith
Hadith 1180
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا سُكْنَى لَكِ ، وَلَا نَفَقَةَ " . قَالَ مُغِيرَةُ : فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ ، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ ، وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةَ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيل، وَمُجَالِدٌ، قَالَ هُشَيْمٌ ، وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ أَيْضًا ، عن الشَّعْبِيِّ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا ، عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيهَا فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْهُ فِي السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةِ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةً ، وَفِي حَدِيثِ دَاوُدَ قَالَتْ : وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ قَوْلُ : بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ : مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَبِهِ يَقُولُ : أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاق ، وَقَالُوا : لَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ ، إِذَا لَمْ يَمْلِكْ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ ، عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَهَا السُّكْنَى ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَهُوَ قَوْلُ : مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّمَا جَعَلْنَا لَهَا السُّكْنَى بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ سورة الطلاق آية 1 ، قَالُوا : هُوَ الْبَذَاءُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا ، وَاعْتَلَّ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، لَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، السُّكْنَى لِمَا كَانَتْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي قِصَّةِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ .
´Fatimah bint Qais said:` "My husband divorced me three times during the time of the Prophet. So the Messenger of Allah said: 'There is no housing for you nor maintenance.'" Al-Mughirah (one of the narrators) said: "I mentioned that to Ibrahim and he said: Umar said: "We do not leave the Book of Allah and the Sunnah of our Prophet for the saying of a woman, and we do not know if she remembered or forgot." And Umar used to give her (the divorced woman) housing and maintenance.'"
Hadith Reference سنن ترمذي / كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / 1180
Hadith Grading الألبانی: صحيح، ابن ماجة (2035 و 2036)
Hadith Takhrij «صحیح مسلم/الطلاق 6 (1480) ، سنن ابی داود/ الطلاق 39 (2288) ، سنن النسائی/الطلاق 7 (3432، 3433) ، و 70 (3578، 3579) ، سنن ابن ماجہ/الطلاق 10 (2036) ، مسند احمد (6/412، 415، 415، 416) ، سنن الدارمی/الطلاق 10 (2321) ( تحفة الأشراف : 18025) و أخرجہ کل من: صحیح مسلم/الطلاق (المصدر المذکور) سنن ابی داود/ الطلاق 39 (2284) ، سنن النسائی/النکاح 8 (3224) ، و 21 (3246) ، و 22 (3247) ، والطلاق 15 (3447) ، موطا امام مالک/الطلاق 23 (67) ، مسند احمد (6/411-417) ، سنن الدارمی/النکاح 7 (2223) ، من غیر ھذا الوجہ، و بتغیر یسیر في السیاق، وانظر أیضا ما تقدم برقم: 1135۔»