سنن ترمذي Sunan at-Tirmidhi كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم The Book on Divorce and Li'an
باب مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ

Chapter: What has been related about the choice

1 hadith
Hadith 1179
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : " خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا ؟ " . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْخِيَارِ فَرُوِيَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أنهما قَالَا : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَرُوِيَ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا ، قَالَا : أَيْضًا وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ وَرُوِيَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، وقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ ، وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، فِي هَذَا الْبَابِ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، وَهُوَ قَوْلُ : الثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، فَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
´Aishah said:` "The Messenger of Allah gave us the choice, so we chose him. So was that a divorce?"
Hadith Reference Sunan at-Tirmidhi / The Book on Divorce and Li'an / Hadith: 1179
Hadith Grading الألبانی: صحيح، ابن ماجة (2052)
Hadith Takhrij «صحیح البخاری/الطلاق 5 (5263) ، صحیح مسلم/الطلاق 4 (1477) ، سنن النسائی/النکاح 2 (3204) ، والطلاق 27 (3471- 3475) ( تحفة الأشراف : 17614) مسند احمد 6/202، 205، 240) (صحیح) وأخرجہ کل من: سنن ابی داود/ الطلاق 12 (2203) ، سنن ابن ماجہ/الطلاق 20 (152) ، مسند احمد (6/45، 48، 171، 173، 185، 264) من غیر ہذا الوجہ۔»