سنن ترمذي

Tirmidhi

كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

The Book on Marriage

باب مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

Chapter: What Has Been Related About Conditions When Contracting A Marriage

1 hadith
Hadith 1127
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " . حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ مِصْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا ، وَهُوَ قَوْلُ : بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهِ يَقُولُ : الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاق ، وَرُوِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا كَأَنَّهُ رَأَى لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا وَإِنْ كَانَتِ اشْتَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا ، وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا ، وَهُوَ قَوْلُ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ .
´Uqbah bin Amir Al-Juhani narrated that:` The Messenger of Allah said: "Indeed the conditions most deserving to be fulfilled are those that make the private parts lawful among you."
Hadith Reference سنن ترمذي / كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / 1127
Hadith Grading الألبانی: صحيح، ابن ماجة (1954)
Hadith Takhrij «صحیح البخاری/الشروط 6 (2721) ، والنکاح 53 (5151) ، صحیح مسلم/النکاح 8 (1418) ، سنن ابی داود/ النکاح 40 (2139) ، سنن النسائی/النکاح 42 (3281) ، سنن ابن ماجہ/النکاح 41 (1954) ، ( تحفة الأشراف : 9953) ، مسند احمد (4/144، 150، 152) ، سنن الدارمی/النکاح 21 (2249) (صحیح)»