سنن ترمذي

Tirmidhi

كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

The Book on Marriage

باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

Chapter: : What Has Been Related About One Who Divorced His Wife Three Times, Then She Married Someone Else, And He Divorced Her Before Having Intercourse With Her

1 hadith
Hadith 1118
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَإِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَقَالَ : " أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ " . قَالَ : وَفِي الْبَاب ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَنَسٍ ، وَالرُّمَيْصَاءِ ، أَوْ الْغُمَيْصَاءِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ جَامَعَ الزَّوْجُ الْآخَرُ .
´Aishah narrated:` "The wife of Rifa'ah Al-Qurzi came to the Messenger of Allah and said: 'I was with Rifa'ah and he divorced me irrevocably. Then I married Abdur-Rahman bin Az-Zubair, but he only has the likes of the fringe of a garment.' So he said: 'Perhaps you want me to return to Rifa'ah? No, not until you taste his sweetness, and he tastes your sweetness.'"
Hadith Reference سنن ترمذي / كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / 1118
Hadith Grading الألبانی: صحيح، ابن ماجة (1934)
Hadith Takhrij «صحیح البخاری/الشہادات 3 (2639) ، صحیح مسلم/النکاح 17 (1433) ، سنن النسائی/النکاح 43 (3285) ، والطلاق 12 (3440) ، ( تحفة الأشراف : 16436) ، مسند احمد 6/37) ، سنن الدارمی/الطلاق 4 (2313) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح البخاری/الطلاق 4 (526) ، و7 (5265) ، و37 (5317) واللباس 6 5792) ، والأدب 68 (6084) ، صحیح مسلم/النکاح (المصدر المذکور) ، سنن النسائی/الطلاق 9 (3437) ، و 10 (2438) ، من غیر ہذا الوجہ۔»