سنن ترمذي

Tirmidhi

كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

The Book on Marriage

باب مَا جَاءَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ

Chapter: What Has Been Related About: There Is No Marriage Except With Proof (Bayyinah)

2 hadith

Toggle above to switch between keyword search and direct hadith lookup

Hadith 1103
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ " . قَالَ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ : رَفَعَ عَبْدُ الْأَعْلَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ ، وَأَوْقَفَهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ .
´Ibn Abbas narrated that :` the Prophet said: "The adulteresses are the ones who marry themselves without Bayyinah (proof)."
Hadith Reference سنن ترمذي / كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / 1103
Hadith Grading الألبانی: ضعيف، الإرواء (1862) // ضعيف الجامع الصغير (2375) //  |  زبیر علی زئی: (1103) (1104) إسناده ضعيف, قتاده مدلس (تقدم:30) وعنعن
Hadith Takhrij «تفرد بہ المؤلف ( تحفة الأشراف : 5387) (ضعیف) (مؤلف نے سبب کی وضاحت کر سنن الدارمی/ ہے، مگر دوسرے نصوص سے گواہ کا واجب ہونا ثابت ہے)»
Hadith 1104
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهَذَا أَصَحُّ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا ، وَرُوِي عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا ، وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَوْلُهُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَ هَذَا مَوْقُوفًا ، وَفِي هَذَا الْبَاب : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَأَنَسٍ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ ، قَالُوا : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ ، لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ مَنْ مَضَى مِنْهُمْ ، إِلَّا قَوْمًا مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ : " لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ " وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : " إِذَا أُشْهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ إِذَا أَعْلَنُوا ذَلِكَ " وَهُوَ قَوْلُ : مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَغَيْرِهِ ، هَكَذَا قَالَ إِسْحَاق فِيمَا حَكَى عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : " يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ " وَهُوَ قَوْلُ : أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاق .
´(Another chain) from Sa'eed bin Abi Arubah, with similar (narration), :` And he did not narrate it in Marfu form, and this is more correct.
Hadith Reference سنن ترمذي / كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / 1104
Hadith Grading الألبانی: **  |  زبیر علی زئی: (1103) (1104) إسناده ضعيف, قتاده مدلس (تقدم:30) وعنعن
Hadith Takhrij «انظر ما قبلہ (ضعیف) (سعید بن ابی عروبہ اور قتادہ دونوں مدلس ہیں اور روایت عنعنہ ہے)»