سنن ترمذي Sunan at-Tirmidhi كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم The Book on Zakat
باب مَا جَاءَ لاَ زَكَاةَ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Chapter: What Has Been Related About: There Is No Zakat On Acquired Wealth Until The Hawl Has Passed

2 hadith
Hadith 631
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ " . وَفِي الْبَاب عَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ الْغَنَوِيَّةِ .
´Ibn Umar narrated that :` the Messenger of Allah said: "Whoever acquired wealth, then there is no Zakat on it until the Hawl has passed (while it is in his possession)."
Hadith Reference Sunan at-Tirmidhi / The Book on Zakat / Hadith: 631
Hadith Grading الألبانی: صحيح، ابن ماجة (1792)  |  زبیر علی زئی: (631) إسناده ضعيف جدًا, عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : ضعيف (تق:3865) وقال الھيثمي :والأكثر على تضعيفه (مجمع الزوائد 21/1 وقال ابن الملقن: ضعفه الجمھور (خلاصه البدر المنير:11) وقال الحاكم : ”روي عن أبيه أحاديث موضوعة ، لا يخفى على من تأملھا من أھل الصنعة أن الحمل فيھا عليه“ (المدخل إلى الصحيح ص 154) فھو ضعيف جدًا فيما يرويه عن أبيه وللحديث شواھد ضعيفة ۔ وكان ابن عمر يقول : لا تجب في مال زكوة حتي يحول عليه الحول (الموطا 246/1 ح 584) وسنده صحيح وانظر سنن الترمذي (632)
Hadith Takhrij «تفرد بہ المؤلف ( تحفة الأشراف : 6731) (صحیح) (سند میں عبدالرحمن بن زید بن اسلم ضعیف راوی ہے، لیکن متابعات وشواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح ہے، دیکھئے اگلی حدیث اور مولف کا کلام، نیز ملاحظہ ہو: الإرواء 787، وتراجع الألبانی 503)»
Hadith 632
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : " مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرَوَى أَيُّوبُ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاق ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِنِ اسْتَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْمَالَ الْمُسْتَفَادَ مَعَ مَالِهِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ .
´Ibn Umar said:` "Whoever acquired wealth, then there is no Zakat on it until the Hawl has passed while it is in his possession."
Hadith Reference Sunan at-Tirmidhi / The Book on Zakat / Hadith: 632
Hadith Grading الألبانی: صحيح الإسناد موقوف، وهو فى حكم المرفوع
Hadith Takhrij «تفرد بہ المؤلف ( تحفة الأشراف : 7595) (صحیح الإسناد) (یہ اثر عبد اللہ بن عمر کا قول ہے، یعنی موقوف ہے، جو مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔)»