حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ , حَدَّثَنَا
الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ , عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ
أَبِيهِ , عَنْ
جَدِّهِ , عَنْ
سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ , قَالَ : " حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ , وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ , رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ , وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ , وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ,
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ , عَنْ
الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ , عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ
أَبِيهِ , عَنْ
جَدِّهِ , عَنْ
عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , مُرْسَلًا , وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ , أَنَّ الْأَبَ إِذَا قَتَلَ ابْنَهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ , وَإِذَا قَذَفَ ابْنَهُ لَا يُحَدُّ .
´Narrated Suraqah bin Malik bin [Ju'shum]:` "The Messenger of Allah (ﷺ) judged that the son is to suffer retaliation for [killing] his father, but the father is not to suffer retaliation for [killing] his son."