Hadith 1126

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى " . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافًا ، أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا ، فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوِ الْعَمَّةَ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا فَنِكَاحُ الْأُخْرَى مِنْهُمَا مَفْسُوخٌ ، وَبِهِ يَقُولُ : عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : أَدْرَكَ الشَّعْبِيُّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَرَوَى عَنْهُ ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا ، فَقَالَ : صَحِيحٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
´Abu Hurairah narrated:` "The Messenger of Allah prohibited that a woman be married along with her paternal aunt, or the paternal aunt along with her brother's daughter, or a woman with her maternal aunt, or the maternal aunt along with her sister's daughter, and the younger is not to be married with the older, nor the older with the younger."
Hadith Reference Sunan at-Tirmidhi / The Book on Marriage / Hadith: 1126
Hadith Grading الألبانی: صحيح، الإرواء (6 / 289 - 290) ، صحيح أبي داود (1802)
Hadith Takhrij «صحیح البخاری/النکاح 27 تعلیقا عقب حدیث جابر (5108) ، صحیح مسلم/النکاح 4 (408/39) ، سنن ابی داود/ النکاح 13 (2065) ، سنن النسائی/النکاح 47 (3288) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح البخاری/النکاح 27 (5109، 5110) ، صحیح مسلم/النکاح 4 (1408) ، سنن ابی داود/ النکاح 13 (2066) ، سنن النسائی/النکاح 47 (3290-3296) ، و 48 (3297) ، سنن ابن ماجہ/النکاح 31 (1929) ، موطا امام مالک/النکاح 8 (20) ، مسند احمد (2/426) من غیر ہذا الوجہ۔»