Hadith 1124

حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، " أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوخٌ ، وَلَا يَحِلُّ وَإِنْ جُعِلَ لَهُمَا صَدَاقًا ، وَهُوَ قَوْلُ : الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاق ، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَهُوَ قَوْلُ : أَهْلِ الْكُوفَةِ .
´Ibn Umar narrated:` "The Prophet prohibited Shighar."
Hadith Reference Sunan at-Tirmidhi / The Book on Marriage / Hadith: 1124
Hadith Grading الألبانی: صحيح، ابن ماجة (1883)
Hadith Takhrij «صحیح البخاری/النکاح 28 (5112) ، صحیح مسلم/النکاح 7 (1415) ، سنن ابی داود/ النکاح 15 (2074) ، سنن النسائی/النکاح 61 (3337) ، سنن ابن ماجہ/النکاح 16 (1883) ، ( تحفة الأشراف : 8323) موطا امام مالک/النکاح 11 (24) ، مسند احمد (2/، 62) ، سنن الدارمی/النکاح 9 (2226) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح البخاری/الحیل 4 (6960) ، صحیح مسلم/النکاح (المصدر المذکور) سنن النسائی/النکاح 60 (3336) ، مسند احمد (2/19) من ہذا الوجہ۔»