حَدَّثَنَا
قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا
غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهَذَا أَصَحُّ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا ، وَرُوِي عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا ، وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَوْلُهُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَ هَذَا مَوْقُوفًا ، وَفِي هَذَا الْبَاب : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَأَنَسٍ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ ، قَالُوا : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ ، لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ مَنْ مَضَى مِنْهُمْ ، إِلَّا قَوْمًا مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ : " لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ " وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : " إِذَا أُشْهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ إِذَا أَعْلَنُوا ذَلِكَ " وَهُوَ قَوْلُ : مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَغَيْرِهِ ، هَكَذَا قَالَ إِسْحَاق فِيمَا حَكَى عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : " يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ " وَهُوَ قَوْلُ : أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاق .
´(Another chain) from Sa'eed bin Abi Arubah, with similar (narration), :` And he did not narrate it in Marfu form, and this is more correct.