Toggle above to switch between keyword search and direct hadith lookup

Hadith 2604

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا. قَالَ: وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]
Hazrat Qabeesah bin Dhu’ayb (may Allah have mercy on him) said: In khula‘, it is permissible for the husband to take more than what he had given to the woman. And he recited this verse «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ»
Hadith Reference سنن سعید بن منصور / كتاب الطلاق / 2604
Hadith Grading محدثین: إسناده صحيح مقطوع
Hadith Takhrij «إسناده صحيح مقطوع، «انفرد به المصنف من هذا الطريق»» قال ابن حجر: سنده صحيح، فتح الباري شرح صحيح البخاري: (9 / 306)
(1) كذا في طبعة الدار طبعة الدار السلفية بالهند، وقال المحقق: كذا في ص، وهو خطأ فاحش من أحد النساخ، والصواب: رجاء، ورجاء بن حيوة معروف بالرواية عن قبيصة، وعنه حميد الطويل.