Toggle above to switch between keyword search and direct hadith lookup

Hadith 2210

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ. فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49] . قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ: «لَا أَرَى طَلَاقًا إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»
A man said to Hazrat Ali bin Husain (may Allah have mercy on him): I swore an oath that I would divorce such-and-such woman on the day of marriage. He recited the verse «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ» and said: "Divorce is only valid after marriage."
Hadith Reference سنن سعید بن منصور / كتاب النكاح / 2210
Hadith Takhrij «أخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» ترقيم الدرالسلفية برقم:، 1029، 1033، 1034، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 15003، وابن أبى شيبة فى «مصنفه» برقم: 18126، 18127»