Toggle above to switch between keyword search and direct hadith lookup

Hadith 2102

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ، ثُمَّ مَاتَ، فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدٍ: " إِنِّي زَوَّجَتُ ابْنِي وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا. فَقَالَ زَيْدٌ: فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا "
Sayyiduna Ibn Umar (may Allah be pleased with him) married his minor son to his niece without specifying a dowry, then the son passed away. Zayd bin Thabit (may Allah be pleased with him) gave the verdict: "The woman will receive inheritance, but not the dowry."
Hadith Reference سنن سعید بن منصور / كتاب النكاح / 2102
Hadith Grading محدثین: إسنادہ صحیح
Hadith Takhrij «إسنادہ صحیح، وأخرجه مالك فى «الموطأ» برقم: 1923، وسعيد بن منصور فى «سننه» ترقيم الدرالسلفية برقم:، 925، 926، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 14527، 14528، وعبد الرزاق فى «مصنفه» برقم: 10889، 10890، 10891، 11739، وابن أبى شيبة فى «مصنفه» برقم: 17396، 17403»