Hadith 704

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ ، قَالا : نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يَحْيَى ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " مَا أُمِرَ فِيهِ بِالْغُسْلِ فَعَلَيْهِ التَّيَمُّمُ وَمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْغُسْلِ تُرِكَ " .
Imam Sha'bi narrates: It is obligatory to perform tayammum on the limb which is commanded to be washed. The limb which is not commanded to be washed should be omitted in tayammum.
Hadith Reference سنن الدارقطني / كتاب الطهارة / 704
Hadith Takhrij «أخرجه الدارقطني فى ((سننه)) برقم: 704، 705، وابن أبى شيبة فى ((مصنفه)) برقم: 1695»