Hadith 4555

نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَامِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ الرَّمَادِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا قُسِمَ وَوَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ " .
Sayyiduna Jabir (may Allah be pleased with him) narrates that the Noble Prophet (peace and blessings be upon him) established the right of pre-emption (shuf‘ah) for every property that has not been divided. When it has been divided, boundaries have been set, and the paths have been separated, then there is no pre-emption in it.
Hadith Reference سنن الدارقطني /  كتاب فى الأقضية والأحكام وغير ذلك / 4555
Hadith Grading محدثین: صحيح
Hadith Takhrij «صحيح ، وأخرجه البخاري فى ((صحيحه)) برقم: 2213، 2214، 2257، 2495، 2496، 6976، ومالك فى ((الموطأ)) برقم: 1321 ، وابن حبان فى ((صحيحه)) برقم: 5184، والنسائي فى ((المجتبیٰ)) برقم: 4709، وأبو داود فى ((سننه)) برقم: 3514، 3515، والترمذي فى ((جامعه)) برقم: 1370، وابن ماجه فى ((سننه)) برقم: 2497، 2497 م، 2499،والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 4555، وأحمد فى ((مسنده)) برقم: 14374، وابن أبى شيبة فى ((مصنفه)) برقم: 23190»
«قال الدارقطني: قول من قال عن أبي سلمة عن جابر فهو محفوظ أيضا ، العلل الواردة في الأحاديث النبوية: (9 / 337)»