Hadith 4155

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ ، نَا أَبُو عُلاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ، نَا أَبِي ، نَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ " .
Sayyiduna Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with them both) narrates that the Noble Prophet (peace and blessings be upon him) said: "It is not permissible to make a bequest in favor of an heir, except if the other heirs agree (to it)."
Hadith Reference سنن الدارقطني /  كتاب الفرائض / 4155
Hadith Grading محدثین: مرسل
Hadith Takhrij «مرسل ، وأخرجه البيهقي فى((سننه الكبير)) برقم: 12660، 12661، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 4150، 4153، 4155، 4295، 4297، وأبو داود فى "المراسيل"، 349»
«قال ابن حجر: رواه أبو داود في المراسيل من مرسل عطاء الخراساني به ووصله يونس بن راشد فقال عن عكرمة عن ابن عباس والمعروف المرسل ، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (3 / 199)»