Hadith 4015

نَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ ، نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلاقَ حَرَجٍ ، قَالَ : أَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ الْبَتَّةَ ، وَطَلاقُ حَرَجٍ فَيَدِينُ فِيهِ " .
Ata says: "If a person says to his wife: 'You are forbidden to me, you are divorced Bata, you are divorced Haraj,' as for his saying: 'You are forbidden to me,' this is an oath, for which the person will pay expiation (it is not a divorce). As for the words 'divorce Bata' or 'divorce Haraj,' in this matter, his intention will be taken into account."
Hadith Reference سنن الدارقطني /  كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره / 4015
Hadith Takhrij «أخرجه سعيد بن منصور فى ((سننه)) برقم: 1688، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 4015، 4058، وعبد الرزاق فى ((مصنفه)) برقم: 11357، 11489، وابن أبى شيبة فى ((مصنفه)) برقم: 18501»