Hadith 4012

نَا نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ ، نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُ " ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مُحْرِزٍ.
Sayyiduna Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with them both) said: "The word 'haram' (forbidden) when used is an oath, for which expiation must be given."
Hadith Reference سنن الدارقطني /  كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره / 4012
Hadith Grading محدثین: صحيح
Hadith Takhrij «صحيح ، وأخرجه البخاري فى ((صحيحه)) برقم: 4911، 5266، ومسلم فى ((صحيحه)) برقم: 1473،والحاكم فى ((مستدركه)) برقم: 3846، والنسائي فى ((المجتبیٰ)) برقم: 3449، والنسائي فى ((الكبریٰ)) برقم: 5583 ، وابن ماجه فى ((سننه)) برقم: 2073، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 4008، 4009، 4010، 4012، 4016، وأحمد فى ((مسنده)) برقم: 2001، ، وابن أبى شيبة فى ((مصنفه)) برقم: 18499، 18504»
«قال الدارقطني: وهذا أصح من حديث ابن محرر ، سنن الدارقطني: (5 / 75) برقم: (4012)»