Hadith 3930

نَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزَّيَّاتُ ، نَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ ، نَا عَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلا نَذَرَ فِيمَا لا يَمْلِكُ " .
Sayyiduna Mu'adh bin Jabal (may Allah be pleased with him) narrates: The Noble Prophet (peace and blessings be upon him) said: "Divorce cannot be given before marriage, and a person cannot make a vow regarding something he does not own."
Hadith Reference سنن الدارقطني /  كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره / 3930
Hadith Grading محدثین: منقطع
Hadith Takhrij «منقطع ، وأخرجه الحاكم فى ((مستدركه)) برقم: 3592، والبيهقي فى((سننه الكبير)) برقم: 14994، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 3930، 3939، وعبد بن حميد فى "المنتخب من مسنده"، 121»
«وطاوس عن معاذ منقطع ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (20 / 245)»