Hadith 3448

نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نَا جَابِرُ بْنُ الْكُرْدِيِّ ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، نَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بِمَا أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ " .
Sayyiduna Ibn Abbas (may Allah be pleased with them both) narrates: The Noble Prophet (peace and blessings be upon him) gave the verdict regarding the mukatab (contracted slave): "Whatever portion he has paid from the contract, his blood money (diyah) will be according to that portion of a free man’s diyah, and whatever payment remains upon him, his diyah will be according to that portion of a slave’s diyah."
Hadith Reference سنن الدارقطني /  كتاب الحدود والديات وغيره / 3448
Hadith Grading محدثین: إسناده صحيح
Hadith Takhrij «إسناده صحيح ، وأخرجه ابن الجارود فى "المنتقى"، 1055، والضياء المقدسي فى "الأحاديث المختارة"، 674، 274، والحاكم فى ((مستدركه)) برقم: 2882، 2883، 2884، والنسائي فى ((المجتبیٰ)) برقم: 4812 ، 4813 ، 4814 ، 4816 ، وأبو داود فى ((سننه)) برقم: 4581، 4582، والترمذي فى ((جامعه)) برقم: 1259،والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 3448، 3449، 4214، 4216، 4217، وأحمد فى ((مسنده)) برقم: 734، 833، وابن أبى شيبة فى ((مصنفه)) برقم: 28439»
« قال ابن حزم : في غاية الصحة ، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: (9 / 742)»