حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ الْحَافِظُ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِيُّ ، نَا أَبُو مُوسَى ، نَا عَامِرٌ ، ح وَنا أَبُو صَالِحٍ الأَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ ، نَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ ، قَالا : نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا فِي ثَلاثٍ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ ، وَرَجُلٍ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ ، أَوْ يُصْلَبُ ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ " ،.
Lady Aisha (may Allah be pleased with her) narrates: The Noble Prophet (peace and blessings be upon him) said: "It is permissible to kill a Muslim only in three cases: a married adulterer, who will be stoned to death; a person who kills someone intentionally, so he will be killed in retaliation; a person who leaves Islam and opposes Allah and His Messenger, so he will be killed, or crucified, or exiled."