صحیح ابن حبان

Ibn Hibban

كتاب النكاح

Book of Marriage

- باب الشغار - ذكر الزجر عن أن يزوج المرء ابنته أخاه المسلم على أن يزوجه إياه ابنته من غير صداق يكون بينهما إلا بضع كل واحد منهما

Chapter: Shighar marriage – Forbidding reciprocal marriages without dowry except for exchanging daughters

1 hadith
Hadith 4154
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ " .
Sayyiduna Anas (may Allah be pleased with him) narrates this statement of the Noble Prophet (peace and blessings of Allah be upon him): "There is no (validity) of shighar in Islam."
Hadith Reference صحیح ابن حبان / كتاب النكاح / 4154
Hadith Grading فضيلة الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني صحيح - «الإرواء» (6/ 306). فضيلة الشيخ العلّامة شُعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط البخاري
Hadith Takhrij «رقم طبعة با وزير 4142»