Hadith 1119
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدٍ الْأَيَامِيُّ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَا : " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " . قَالَ : وَفِي الْبَاب ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَلِيٍّ ، وَجَابِرٍ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ ، وَهَكَذَا رَوَى أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ هُوَ : الشَّعْبِيُّ، عنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَائِمِ ، لِأَنَّ مُجَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَهَذَا قَدْ وَهِمَ فِيهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ، وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةُ، وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ، وغير واحد ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ .
´Jabir bin Abdullah and Ali narrated:` "The Messenger of Allah cursed the Muhill and the one the Muhallal was done for."
Hadith Reference Sunan at-Tirmidhi / The Book on Marriage / Hadith: 1119
Hadith Grading الألبانی: صحيح، ابن ماجة (1535)  |  زبیر علی زئی: (1119) إسناده ضعيف /د 2076، جه 1935, مجالد ضعيف (تقدم: 653) ولأصل الحديث شواھد كثيرة
Hadith Takhrij «تفرد بہ المؤلف من حدیث جابر، ومن حدیث علی أخرجہ کل من: سنن ابی داود/ النکاح 16 (2076) ، سنن ابن ماجہ/النکاح 33 (1934) ، ( تحفة الأشراف : 2348و10034) ، مسند احمد (1/87) (صحیح) شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے، ورنہ جابر کی حدیث میں ’’ مجاہد ‘‘ اور علی رضی الله عنہ کی حدیث میں ’’ حارث اعور ‘‘ ضعیف ہیں)»
Hadith 1180
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا سُكْنَى لَكِ ، وَلَا نَفَقَةَ " . قَالَ مُغِيرَةُ : فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ ، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ ، وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةَ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيل، وَمُجَالِدٌ، قَالَ هُشَيْمٌ ، وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ أَيْضًا ، عن الشَّعْبِيِّ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا ، عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيهَا فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْهُ فِي السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةِ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةً ، وَفِي حَدِيثِ دَاوُدَ قَالَتْ : وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ قَوْلُ : بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ : مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَبِهِ يَقُولُ : أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاق ، وَقَالُوا : لَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ ، إِذَا لَمْ يَمْلِكْ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ ، عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَهَا السُّكْنَى ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَهُوَ قَوْلُ : مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّمَا جَعَلْنَا لَهَا السُّكْنَى بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ سورة الطلاق آية 1 ، قَالُوا : هُوَ الْبَذَاءُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا ، وَاعْتَلَّ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، لَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، السُّكْنَى لِمَا كَانَتْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي قِصَّةِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ .
´Fatimah bint Qais said:` "My husband divorced me three times during the time of the Prophet. So the Messenger of Allah said: 'There is no housing for you nor maintenance.'" Al-Mughirah (one of the narrators) said: "I mentioned that to Ibrahim and he said: Umar said: "We do not leave the Book of Allah and the Sunnah of our Prophet for the saying of a woman, and we do not know if she remembered or forgot." And Umar used to give her (the divorced woman) housing and maintenance.'"
Hadith Reference Sunan at-Tirmidhi / The Book on Divorce and Li'an / Hadith: 1180
Hadith Grading الألبانی: صحيح، ابن ماجة (2035 و 2036)
Hadith Takhrij «صحیح مسلم/الطلاق 6 (1480) ، سنن ابی داود/ الطلاق 39 (2288) ، سنن النسائی/الطلاق 7 (3432، 3433) ، و 70 (3578، 3579) ، سنن ابن ماجہ/الطلاق 10 (2036) ، مسند احمد (6/412، 415، 415، 416) ، سنن الدارمی/الطلاق 10 (2321) ( تحفة الأشراف : 18025) و أخرجہ کل من: صحیح مسلم/الطلاق (المصدر المذکور) سنن ابی داود/ الطلاق 39 (2284) ، سنن النسائی/النکاح 8 (3224) ، و 21 (3246) ، و 22 (3247) ، والطلاق 15 (3447) ، موطا امام مالک/الطلاق 23 (67) ، مسند احمد (6/411-417) ، سنن الدارمی/النکاح 7 (2223) ، من غیر ھذا الوجہ، و بتغیر یسیر في السیاق، وانظر أیضا ما تقدم برقم: 1135۔»
Hadith 2973
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ : قَالَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَفِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِيَّايَ عَنَى بِهَا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ سورة البقرة آية 196، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُونَ وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ فَجَعَلَتِ الْهَوَامُّ تَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِي ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : كَأَنَّ هَوَامَّ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ ، قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاحْلِقْ ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ " ، قَالَ مُجَاهِدٌ : الصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَالطَّعَامُ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ ، وَالنُّسُكُ شَاةٌ فَصَاعِدًا " .
´Narrated Mujahid:` that Ka'b bin 'Ujrah said: "By the one in Whose Hand is my soul! This Ayah was revealed referring to my case: 'And whosoever of you is ill or has an ailment on his scalp (necessitating shaving) he must pay Fidyah of either fasting or giving charity, or a sacrifice. (2:196)'" He said: "We were with the Messenger of Allah (ﷺ) at Al-Hudaibiyyah and we were in a state of Ihram. The idolaters had held us back, and I had a good deal of hair, and the lice were falling on my face. The Prophet (ﷺ) passed by me and said: 'The lice on your head are bothering you?'" He said: "I said: 'Yes.' He said: 'Then shave.' And this Ayah was revealed." Mujahid said: "The fasting is for three days, the feeding is six needy people, and the sacrifice is a sheep or more."
Hadith Reference Sunan at-Tirmidhi / Chapters on Tafsir / Hadith: 2973
Hadith Grading الألبانی: صحيح
Hadith Takhrij «انظر حدیث رقم 963 ( تحفة الأشراف : 11114، و11116) (صحیح)»