أَخْبَرَنِي
زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، عَنْ
جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ , وَالْمُزَابَنَةِ , وَالْمُخَابَرَةِ , وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ " . وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَطَاءً لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ حَدِيثَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا " .
It was narrated from Jabir that the Prophet forbade Al-Muhaqalah, Al-Muzabanah, Al-Mukhabarah and exceptions when selling, unless they were well-defined.