موطا امام مالك رواية يحييٰ

Muwatta Imam Malik (Riwayat Yahya)

كتاب البيوع

Book: On the Rulings of Buying and Selling

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

Chapter on What is Reported Regarding Muzabana and Muhaqala Sales

5 hadith
Hadith 1326
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ " . وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا
It is narrated from Sayyiduna Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with them both) that the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) forbade muzabana. Muzabana is when fruit on the tree, such as dates or grapes, is estimated and sold in exchange for dried dates or dried grapes.
Hadith Reference موطا امام مالك رواية يحييٰ / كتاب البيوع / 1326
Hadith Grading محدثین: مرفوع صحيح
Hadith Takhrij «مرفوع صحيح، وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2171، 2172، 2185، 2205، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1542،، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4996، 4998، 4999، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4537، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 6079، 6080، 6095، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3361، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2265، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10560، والدارقطني فى «سننه» برقم: 2987، وأحمد فى «مسنده» برقم: 4528، والحميدي فى «مسنده» برقم: 1329، وانظر الترمذي : 1300، فواد عبدالباقي نمبر: 31 - كِتَابُ الْبُيُوعِ-ح: 23»
Hadith 1327
وَحَدَّثَنِي، عَنْ مَالِك، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ " . وَالْمُزَابَنَةُ : اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ . وَالْمُحَاقَلَةُ : كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ
It is narrated from Sayyiduna Abu Sa'id Khudri (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) forbade muzabanah and muhaqalah. The meaning of muzabanah has been mentioned above, and muhaqalah is when a wheat crop is sold in exchange for dry wheat.
Except for wheat, the same ruling applies to all other grains. The well-known meaning of muhaqalah is the one mentioned in the translation, and the meaning mentioned in the hadith by Imam Malik (may Allah have mercy on him) is this: renting out land in exchange for wheat, that is, a person gives his land to someone to sow wheat, and fixes its rent as a certain amount of wheat when it grows. This is also called mukhabarah.
Hadith Reference موطا امام مالك رواية يحييٰ / كتاب البيوع / 1327
Hadith Grading محدثین: مرفوع صحيح
Hadith Takhrij «مرفوع صحيح، وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2186، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1546، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 3916، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 4598، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2599، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2455، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10752، وأحمد فى «مسنده» برقم: 11035، والدارمي فى «سننه» برقم: 2557، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 1191، 1269، وابن أبى شيبة فى «مصنفه» برقم: 23033، والطحاوي فى «شرح مشكل الآثار» برقم: 2695، فواد عبدالباقي نمبر: 31 - كِتَابُ الْبُيُوعِ-ح: 24»
Hadith 1328
وَحَدَّثَنِي، عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ " . وَالْمُزَابَنَةُ : اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ . وَالْمُحَاقَلَةُ : اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ . قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ " اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ " .
It is narrated from Hazrat Saeed bin Musayyib that the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, forbade Muzabana and Muhaqala; the meanings of both have been mentioned above.
Hadith Reference موطا امام مالك رواية يحييٰ / كتاب البيوع / 1328
Hadith Grading محدثین: مرفوع صحيح
Hadith Takhrij «مرفوع صحيح، وأخرجه مسلم فى «صحيحه» برقم: 1539، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 3924، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 4604، 4605، 4606، 4651، 11709، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 11845، وعبد الرزاق فى «مصنفه» برقم: 14444،، وأخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» برقم: 22875، 22877، 22883، فواد عبدالباقي نمبر: 31 - كِتَابُ الْبُيُوعِ-ح: 25»
Hadith 1328B1
قَالَ مَالِك : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ " . وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ : أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنِ الْجِزَافِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْلُهُ وَلَا وَزْنُهُ وَلَا عَدَدُهُ ابْتِيعَ بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ الْمُصَبَّرُ الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ التَّمْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ، أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلْعَةُ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ النَّوَى أَوِ الْقَضْبِ أَوِ الْعُصْفُرِ أَوِ الْكُرْسُفِ أَوِ الْكَتَّانِ أَوِ الْقَزِّ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ السِّلَعِ، لَا يُعْلَمُ كَيْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا وَزْنُهُ وَلَا عَدَدُهُ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السِّلْعَةِ : كِلْ سِلْعَتَكَ هَذِهِ أَوْ مُرْ مَنْ يَكِيلُهَا أَوْ زِنْ مِنْ ذَلِكَ مَا يُوزَنُ أَوْ عُدَّ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ يُعَدُّ، فَمَا نَقَصَ عَنْ كَيْلِ كَذَا وَكَذَا صَاعًا لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَا أَوْ وَزْنِ كَذَا وَكَذَا رِطْلًا، أَوْ عَدَدِ كَذَا وَكَذَا، فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ، فَعَلَيَّ غُرْمُهُ لَكَ حَتَّى أُوفِيَكَ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ، فَمَا زَادَ عَلَى تِلْكَ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ لِي أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا زَادَ . فَلَيْسَ ذَلِكَ بَيْعًا وَلَكِنَّهُ الْمُخَاطَرَةُ وَالْغَرَرُ وَالْقِمَارُ، يَدْخُلُ هَذَا لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا بِشَيْءٍ أَخْرَجَهُ، وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سُمِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَنْ تِلْكَ التَّسْمِيَةِ أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَلَا هِبَةٍ طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ، فَهَذَا يُشْبِهُ الْقِمَارَ، وَمَا كَانَ مِثْلُ هَذَا مِنَ الْأَشْيَاءِ فَذَلِكَ يَدْخُلُهُ .
Imam Malik, may Allah have mercy on him, said that any item sold in a heap, whose weight or measure is not known, falls under muzabana (prohibited transaction) if it is exchanged for the same kind. If a person says to another: "This heap of yours—whether it is wheat, dates, fodder, pits, grass, safflower, cotton, flax, or silk—measure it, weigh it, or count it; if it turns out to be less than the estimated amount, I will pay you the difference, and if it turns out to be more, I will take the excess," such a sale is not valid; rather, it resembles gambling.
Hadith Reference موطا امام مالك رواية يحييٰ / كتاب البيوع / 1328B1
Hadith Takhrij «فواد عبدالباقي نمبر: 31 - كِتَابُ الْبُيُوعِ-ح: 25ق1»
Hadith 1328B2
. قَالَ مَالِك : وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، لَهُ الثَّوْبُ : أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هَذَا كَذَا وَكَذَا ظِهَارَةَ قَلَنْسُوَةٍ قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ، فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ حَتَّى أُوفِيَكَ، وَمَا زَادَ فَلِي . أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِي كَذَا وَكَذَا قَمِيصًا ذَرْعُ كُلِّ قَمِيصٍ كَذَا وَكَذَا، فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلِي . أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، لَهُ الْجُلُودُ مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ أَوِ الْإِبِلِ : أُقَطِّعُ جُلُودَكَ هَذِهِ نِعَالًا عَلَى إِمَامٍ يُرِيهِ إِيَّاهُ، فَمَا نَقَصَ مِنْ مِائَةِ زَوْجٍ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، وَمَا زَادَ فَهُوَ لِي بِمَا ضَمِنْتُ لَكَ . وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ : اعْصُرْ حَبَّكَ هَذَا، فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا رِطْلًا فَعَلَيَّ أَنْ أُعْطِيَكَهُ، وَمَا زَادَ فَهُوَ لِي . فَهَذَا كُلُّهُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَوْ ضَارَعَهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ وَلَا تَجُوزُ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَهُ الْخَبَطُ أَوِ النَّوَى أَوِ الْكُرْسُفُ أَوِ الْكَتَّانُ أَوِ الْقَضْبُ أَوِ الْعُصْفُرُ : أَبْتَاعُ مِنْكَ هَذَا الْخَبَطَ بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ خَبَطٍ يُخْبَطُ مِثْلَ خَبَطِهِ، أَوْ هَذَا النَّوَى بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ نَوًى مِثْلِهِ . وَفِي الْعُصْفُرِ وَالْكُرْسُفِ وَالْكَتَّانِ وَالْقَضْبِ مِثْلَ ذَلِكَ فَهَذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ
Imam Malik, may Allah have mercy on him, said that similarly, if a person says to another that this cloth is sufficient for this many caps, if it falls short I will provide, and whatever is extra I will take, or that this cloth will make this many shirts, if it falls short I will give, and whatever is extra I will take, or that this many hides will make this many shoes, if it falls short I will give, and if there is extra I will take, or that this many seeds will yield this much oil, if it yields less I will give, and if it yields more it is mine, all of this falls under muzabana and is not permissible. Or if he says that in exchange for your heap I will give you this much leaves or pits or cotton or vegetables or safflower, weighed or measured, even if he sells each with its own kind, it is still not correct.
Hadith Reference موطا امام مالك رواية يحييٰ / كتاب البيوع / 1328B2
Hadith Takhrij «فواد عبدالباقي نمبر: 31 - كِتَابُ الْبُيُوعِ-ح: 25ق2»