Hadith 1408

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ " . قَالَ مَالِك : وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا
It is narrated from Sa'id bin al-Musayyib and Abu Salamah bin 'Abdur Rahman that the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, ordered the right of pre-emption (shuf'ah) in that property among partners which has not been divided. When it is divided and boundaries are established, then there is no right of pre-emption in it.

Imam Malik, may Allah have mercy on him, said: This is the ruling according to us, and there is no difference of opinion in it.
Hadith Reference موطا امام مالك رواية يحييٰ / كتاب الشفعة / 1408
Hadith Grading محدثین: مرفوع صحيح
Hadith Takhrij «مرفوع صحيح، وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2213، 2214، 2257، 2495، 2496، 6976، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 5184، 5185، 5186، 5187، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4708، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 6261، 6262، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3514، 3515، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1370، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2497، 2497 م، 2499، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 11670، وأحمد فى «مسنده» برقم: 14204، وعبد الرزاق فى «مصنفه» برقم: 14391، وابن أبى شيبة فى «مصنفه» برقم: 23190، فواد عبدالباقي نمبر: 35 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ-ح: 1»