Hadith 1170B4

قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا، وَهِيَ حَامِلٌ، يُقِرُّ بِحَمْلِهَا، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا، جُلِدَ الْحَدَّ وَلَمْ يُلَاعِنْهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لَاعَنَهَا . قَالَ : وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ .
This is the ruling according to us, and this is what we have heard.
Hadith Reference موطا امام مالك رواية يحييٰ / كتاب الطلاق / 1170B4
Hadith Takhrij «فواد عبدالباقي نمبر: 29 - كِتَابُ الطَّلَاقِ-ح: 35»