Hadith 1170B3

قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقًا بَاتًّا لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لَاعَنَهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ إِذَا ادَّعَتْهُ مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذَلِكَ مِنَ الزَّمَانِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ۔ ¤ قَالَ : فَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .
Imam Malik, may Allah have mercy on him, said: When a man gives his wife an irrevocable divorce, then denies her pregnancy by saying that it is not his, then li'an will be obligatory, provided that the pregnancy is of such duration that it could be his.
Hadith Reference موطا امام مالك رواية يحييٰ / كتاب الطلاق / 1170B3
Hadith Takhrij «فواد عبدالباقي نمبر: 29 - كِتَابُ الطَّلَاقِ-ح: 35»